الحر العاملي
20
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 3 - أنه لا بأس بالمداواة ، وبط الجراح والكي بالنار والدواء ، وإن كان فيه شئ من السموم التي لا يغلب معها ظن الموت وجميع الأدوية إلا الحرام ( 2487 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ، عن محمد بن يحيى ، عن أخيه العلاء ، عن إسماعيل بن الحسن المتطبب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا ( 1 ) ؟ قال : لا بأس ، قلت : إنا نبط الجرح ونكوي بالنار ؟ قال : لا بأس قلت : نسقي هذا السموم الأسمحيقون والغاريقون ؟ قال : لا بأس ، قلت : أنه ربما مات ؟ قال : وإن مات ، قلت : نسقي عليه النبيذ ؟ قال : ليس في حرام شفاء ، الحديث . ( 2488 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس
--> الباب 3 فيه 6 أحاديث 1 - روضة الكافي ، 8 / 193 ، معالجة بعض الأمراض ، الحديث 229 . الوافي الحجرية ، 3 / 134 ، الجزء 14 ، باب الطب ، الحديث 2 . الوسائل ، 25 / 221 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 134 ، من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 ( 31737 ) . البحار ، 62 / 66 ، الباب 50 ، باب إنه لم سمي الطبيب طبيبا ، الحديث 16 . وفي نسختنا الحجرية : وعن محمد بن خالد . ذيله في الكافي : قد اشتكى رسول الله ( ص ) فقالت له عائشة : بك ذات الجنب فقال ؟ إني أكرم على الله عز وجل من أن يبتليني بذات الجنب قال : فأمر له بصبر . لعل ما في ذيل الحديث استشهاد لجواز أصل التداوي . في الوسائل بيان ، راجعه إن شئت . و " الصفد " كما قيل : لها بالتحريك العطاء . ( 1 ) لا يدل على أن العطاء لا يجوز ، سمع منه ( م ) . 2 - روضة الكافي ، 8 / 194 ، نفع الحجامة في ألم الضرس ، الحديث 230 . الوافي الحجرية ، 3 / 134 ، الجزء 14 ، باب الطب . الوسائل ، 25 / 222 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 134 ، من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 3 ( 31738 ) . البحار ، 62 / 67 ، الباب 50 ، باب أنه لم سمي الطبيب طبيبا ، الحديث 17 .